-->

مساحة إعلانية

404
نعتذر , لا نستطيع ايجاد الصفحة المطلوبة
  • العودة الى الصفحة الرئيسية
  • ‏إظهار الرسائل ذات التسميات فقه العبادة الميسر. إظهار كافة الرسائل
    ‏إظهار الرسائل ذات التسميات فقه العبادة الميسر. إظهار كافة الرسائل

    الأحد، 2 أبريل 2017

    فضله :

    عنْ أَبِى مَالِكٍ الأَشْعَرِىِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- : « الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأُ الْمِيزَانَ. وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلآنِ - أَوْ تَمْلأُ - مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالصَّلاَةُ نُورٌ ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ . كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا ». رواه مسلم
    عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قَالَ فَقُلْتُ مَا أَجْوَدَ هَذِهِ فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ قَالَ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ آنِفًا قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ. رواه مسلم

    الطهارةِ

    تعريفُ الطهارة : لغةً: النّظَافة :
    وفي الشرع : ارتفاعُ الحَدَث وزوال الخبث.

    بابُ المياه

    المياهُ قسمان :
    الأول : طَهورٌ يصحّ استعماله والتطهّر به .
    الثاني : نجسٌ لا يجوزُ استعماله في الثياب والبدن ولا التطهر به.
    المياه المتغيرة بشئ طاهر، لكن لا ينفك عن الماء، كالتغير بالتراب، أو أوراق الشجر، أو يتغير بالمكث طويلا كالصدأ،فإن الماء طاهر يجوز استعماله .
    مياه الصرف الصحي إذى تم معالجتها , والتأكد من نظافتها فهي طاهره ويجوز استخدامها.

    بابُ الآنية

    الأصلُ فيها الإباحةُ ، إلا الذهب والفضة لا يجوزُ استعمالُ آنِيتِهما في الأكل والشرب .

    بابُ الحَدَث

    أنواعُ الحَدَث :
    1. أكبر : يحرُمُ معه مسّ المصحف ، الصلاةُ ، الطوافُ ، يحرمُ معه اللُّبث في المسجد إلا مع الوضوء.
    2. أصغر : يحرمُ معه الصلاةُ ، الطواف ومس المصحف .
    الاستنجاء : إزالةُ خارجٍ من سبيلٍ بماءٍ أو حجرٍ ونحوه .

    بابُ قضاءِ الحاجة

    قضاءِ الحاجة
    1. يُستحبّ عند قضاءِ الحاجة البُعدُ والاستتارُ عن الأنظارِ ، ويقول : اللهم إني أعوذُ بك من الخبُثِ والخبائث عند دخوله , وعند الخروج غفرانك .
    2. تقديمُ الرِّجْل اليسرى دخولاً واليمنى خروجاً .
    3. يحرمُ استقبالُ القِبْلةِ أو استدبارُها عند قضاءِ الحاجة .
    4. يكره عند الجمهور أن يمسَّ فَرْجَه بيمينه .
    5. يكره أن يدخلُ الخلاءَ بشيءٍ فيه ذِكْر الله– عزّ وجلّ – إلا للحاجه ويحرم الدخول بالقرآنٌ والسِّدِيهات والأشرطة والجوال ليست قرآن.
    6. لا يتكلّمُ عند قضاء الحاجة إلا للحاجه .
    7. عند الفراغِ من قضاءِ الحاجة ينظّفُ المَخْرَج بالماء ، أويستجمر بالأحجارِ أو الورق ويكون على وِتْرٍ استحباباً.

    بابُ أحكام السواك

    أحكام السواك
    1. السِّواكُ من سُننِ المرسلين .
    2. مطهرة للفم .
    3. مرضاةٌ للرَّب .
    4. سُنّةٌ في جميع الأوقات حتى للصائمِ في جميع النهار .

    بابُ أحكام الوضوء

    • فضل الوضوء :
    عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- قَالَ : « إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَوِ الْمُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ » رواه مسلم .
    • شروطُ الوضوء
    1. الإسلامُ .
    2. العقلُ .
    3. التمييزُ .
    4. النيةُ .
    5. طهارة الماء .
    6. إزالةُ ما يمنعُ من وصولِ الماء إلى الجلد .
    • فروضُ الوضوء ستة
    1. غَسْلُ الوجه مع المضْمضة والاستنشاق .
    2. غَسْلُ اليدينِ إلى المرفقين .
    3. مسحُ الرأس كله ومنه الأذنين .
    4. غَسْلُ الرجلين إلى الكعبين .
    5. الترتيب .
    6. الموالاة .
    • سننُ الوضوء
    1. السواكُ . ويمكن استعمال الفرشاة والمنديل لدلك الأسنان وتنظيفها.
    2. التسميةُ .
    3. غَسْلُ الكفَّين ثلاثاً في أول الوضوء قبل الوجه .
    4. البداءةُ بالمضمضة والاستنشاق .
    5. تخليلُ الأصابع واللحية الكثّة بالماء .
    6. التيامن .
    7. الزيادةُ على الغَسْلة الواحدة إلى ثلاث غسلات .
    إذا كان على الأعضاء , ما يمنع وصول الماء كطلاء الأظافر أوعجين وكل ماله جرم يمنع الوصول للبشره فإن الواجب إزالته، ويبطل الوضوء أو الغسل في حال وجوده .
    أحكامُ المسْحِ على الخُفَّين
    المسحُ على الخُفَّين أو ما يقوم مقامهما .
    حكمه : رخصةٌ ، فِعْله أفضلُ من النَّزْع .
    مدَّةُ المسح :
    1. 1. للمقيمِ يومٌ وليلة (أربعة وعشرون ساعة تبدأ من أول مسحة).
    2. 2. للمسافرِ ثلاثةُ أيام بلياليها .
    شروطُ المسح :
    1. أن يكون قد لبسهما على طهارةٍ سواء كان شراباً أو جزمه أو كندرة .
    2. أن يكون مباحاً .
    3. أن يكون الخُفُّ ونحوه ساتراً للرِّجْل .
    4. أن يكون المسح في المدة الشرعية للمسافر والمقيم .
    ويجوزُ المسحُ على العِمامة بشرطين :
    1. أن تكونَ ساترةً لما لم تجْرِ العادةُ بكشْفه من الرأس .
    2. أن يشقة نزعها ثم طيها ولفها مرة أخرى.
    فنعلم من ذلك أنه لايصح المسح على الشماغ والغتره والطاقية .
    محلُّ المسح : يُمسح ظاهرُ الخُفِّ ، ويُمسحُ أكثرُ العمامة .
    صفةُ المسح : أن يضعَ أصابعَ يديه مبلولتين بالماء على أصابعِ رِجْليه ثم يُمرّها إلى ساقه ، يمسحُ اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ، ويفرِّج بين أصابعه إذا مسح ، ولا يكرّر .
    صفة المسح على الجروح : الجرح الذي يكون في أحد أعضاء الوضوء يجب أولاً غسله إذا كان لا يتضرر بالماء فإن كان يتضرر بالماء وكان عليه لفافة فإنه يمسح هذه اللفافة وتغني عن غسله وعن التيمم وإن لم يكن عليه لفافة وكان الماء يضره يمسحه بالماء إذا كان لا يضره المسح فإن كان يضره المسح تيمم عنه .
    • نواقضُ الوضوء ثلاثة
    1. الخارجُ من السبيلين كالريح والبول والغائط .
    2. النوم
    3. أكلُ لحم الإبل .
    4. موجبات الغسل .

    بابُ أحكام الغسل

    • موجباتُ الغُسْل خمسة .
    1. خروجُ المنيِّ بشهوة من الذكر والأنثى يقظة أو مناماً.
    2. إيلاجُ الذَّكر في الفرْج ولو لم يحصل إنزال .
    3. الموتُ .
    4. الحيضُ .
    5. النفاس .
    • صفةُ الغُسل
    1. أن ينويَ بقلبه .
    2. التسميةُ .
    3. يغسل كفيه وفَرْجه .
    4. يتوضأ وضوءاً كاملاً .
    5. يحثو الماء على رأسه ثلاث مراتٍ .
    6. يروي أصولَ شعره .
    7. يعمّم بدنه بالماء وجوبا ويدلّك بدنه بيديه ليصلَ الماء إليه .
    8. لا يشترط نقض شعر المرأة الحائض للغسل.
    9. يجب على المغتسل رَجلاً أو امرأة أن يتفقّدَ شعره حذف كلمه مغابن بدنه ، وما تحت حلقه وإبطيه وسرَّته وطي ركبتيه .

    بابُ أحكام التيمم

    ينوبُ التيمُّم عن الماء في أحوالٍ هي :
    1. إذا عُدِم الماء .
    2. إذا كان معه ماءٌ يحتاج إليه لشربٍ أو طبْخٍ .
    3. إذا خاف باستعمال الماءِ الضررَ في بدنه بمرضٍ أو تأخير بُرْءٍ .
    4. إذا خاف برداً باستعمالِ الماء ولم يجد ما يسخّنه به .
    • صفةُ التيمُّم : أن يضرب التراب أو الحجر أو الرمل بيديه ضربة واحدة فيمسح وجه كله بباطن كفه ثم يمسح ظاهر يده اليمنى باليسرى وبالعكس .
    • مبطلاتُ التيمم : يبْطلُ التيمّم بحدثٍ أصغر أو أكبر .
    مَنْ عَدِم الماء أو التراب أو الجدران التي لم تدهن ، ووصل إلى حالٍ لا يستطيع معه لمس البشرة بهما فإنه يصلّي حسب حاله بلا وضوءٍ ولا تيمم .
    • أنواعُ النجاسات :
    1. مغلَّظةٌ كلعاب الكلب ,حكمها وجوب غسلها سبع مرات أولاها بالتراب.
    2. مخفّفةٌ مثل بول الغلام الذي لا يأكل الطعام , حكمها يكتفى بصب الماء عليها .
    3. نجاسةٌ بين ذلك ، مثل بقية النجاسات , حكمها يكفي فيها إزالة عين النجاسة .

    بابُ أحكام الحيض والنفاس

    • أحكامُ الحيض :
    1. الحائض لا يجوزُ لها صلاةٌ ولاصيام ولا طوافٌ بالبيت , ولا تقرأُ القرآنَ ولا تجلس في المسجد إلا لحاجه، ، ويحرم على زوجها وطْؤُها في الفَرْج حتى ينقطع حيضها وتغتسل .
    2. لا يجوزُ أن يطلّقها وهي حائض .
    3. الطُّهر هو انقطاعُ الدم : وإذا طَهُرت الحائض أو النفساء قبل غروبِ الشمس لزمها أن تصلّي الظهر والعصر من هذا اليوم ، ومَنْ طَهُرت قبل طلوعِ الفجر لزمها أن تصلّي المغرب والعشاء من هذه الليلة .

    • أحكامُ الاستحاضة : الاستحاضة هو أن يستمر الدم ولاينقطع عند الأنثى , أو يكون أكثر أيامها .
    1. إن كانت لها عادةٌ معروفة لديها قبل إصابتِها بالاستحاضة تعرفُ عدَدَها ووقتها فإذا انتهت عادتُها اغتسلت وصلّت واعتبرت الدمَ الباقي استحاضة .
    2. إن لم تكن لها عادةٌ معروفة لكنّ دمَها متميّز ، بعضه يحملُ صفةَ الحيض وبقيّته لا تحملُ صفة الحيض ففي هذه الحالة تَعتبرُ الدم الذي يحملُ صفة الحيض حيضاً ، فتجلس وتدعُ الصلاةَ والصيام ، وتَعتبر ما عداه استحاضةً تغتسل عند نهاية الذي يحملُ صفة الحيض وتصلي وتصوم وتُعتبر طاهرة .
    3. من لم يكن لها عادةٌ تعرفها ، ولا صفة تميّز بها الحيض من غيره فإنها تجلس غالب عادة نسائها , أو غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر ؛ لأنها عادةُ أغلب النساء ثم تغتسل وتصلّي .
    • ما يلزم المُستحَاضةَ في حال الحكم بطهارتها :
    1. يجبُ عليها أن تغتسلَ عند نهاية حيضتها المُعتبرة .
    2. تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة .

    • أحكامُ النفاس :
    النفاس هو الدم الذي يخرج مع الولادة ,أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق.
    1. حكمه حكمُ الحيض فيما يَحلُّ ويوجب ويسقط .
    2. أكثر النفاس أربعون يوما عند جمهور الفقهاء فإذا انقطعَ قبل الأربعين فقد انتهى نِفاسُها فتغتسل وتصلي وتفعل ما مُنعت منه بسبب النفاس .
    3. إذا ألقتْ الحامل ما تبيّن فيه خلْق إنسانٍ فلها أحكام النفساء .

    فضله :

    عنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ : « مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ ». رواه مسلم

    شروطُ الصلاة

    شروطُ الصلاة تسعة :
    1. الإسلامُ .
    2. العقلُ .
    3. التمييز .
    4. الطهارةُ من الحدث .
    5. دخولُ الوقت .
    6. ستْر العورة .
    7. استقبالُ القبلة , وفي الطائرة والسفينة قدر الإمكان فإن استطاع فهو شرط .
    8. اجتنابُ النجاسة .
    9. النية .

    أركان الصلاة

    أركان الصلاة : لا تصحُّ الصلاةُ بدونها وهي أربعة عشر ركناً .
    1. القيامُ في صلاة الفريضة .
    2. تكبيرةُ الإحرام.
    3. قراءةُ الفاتحة .
    4. الركوعُ في كل ركعة .
    5. الرفعُ من الركوع .
    6. السجودُ على الأعضاء السبعة وهي : الجبْهةُ مع الأنف , والكفّان , والرُّكبتان , وأطرافُ القدمين .
    7. الرفعُ من السجود
    8. الجلوسُ بين السجدتين .
    9. الطمأنينةُ في كل ركنٍ .
    10. الجلوسُ في التشهُّد الأخير
    11. التشهُّدُ الأخير .
    12. الصلاةُ على النبي e في التشهُّد الأخير .
    13. الترتيبُ بين الأركان .
    14. التسليم .

    واجباتُ الصلاة

    واجباتُ الصلاة : ثمانية
    1. جميعُ التكبيرات في الصلاةِ غير تكبيرةِ الإحرام فهي ركن .
    2. التسميعُ " سمع الله لمن حمده " .
    3. التحميدُ " ربنا ولك الحمد " .
    4. قوله " سبحان ربي العظيم " في الركوع .
    5. قوله " سبحان ربي الأعلى " في السجود .
    6. قوله " ربِّ اغفر لي " بين السجدتين .
    7. التشهُّد الأول .
    8. الجلوسُ للتشهُّد الأول .

    سننُ الصلاة

    سننُ الصلاة : نوعان :الأول : سننٌ قولية : وهي كثيرة ، منها : الاستفتاحُ – التعوّذ – البسملةُ – التأمين – القراءةُ بعد الفاتحة بما تيسّر من القرآن - الزيادة على تسبيحِ الركوع والسجود.
    الثاني : سننٌ فعلية :كرفعِ اليدين عند تكبيرة الإحرام – عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع منه – وضْعُ اليد اليمنى على اليسرى ووضعهما على صدره حال القيام – الجهر بالقراءة في موضعه - النَّظرُ إلى موضع السجود – وضْع اليدين على الركبتين في الركوع – مجافاةُ بطنه عـن فـخذيه وفـخـذيه عن سـاقيه في السجود – مـدّ ظـهره في الركـوع معتـدلاً وجعل رأسه حياله .
    وهذه السننُ لا يلزم الإتيان بها في الصلاة ، بل مَنْ فعلها أو شيئاً منها فله زيادة أجرٍ ، ومَنْ تركها أو بعضها فلا حرج عليه شأن سائر السنن .

    ما يُكره في الصلاة

    ما يُكره في الصلاة :
    1. الالتفاتُ بوجهه وصدره .
    2. رفعُ البصرِ إلى السماء .
    3. تغميضُ عينيه لغير حاجة .
    4. إقعاؤه في الجلوس " يفرشُ قدميه ويجلس على عقبيه " .
    5. الاستناد لغير حاجة حال القيام.
    6. افتراشُ ذراعيه حال السجود .
    7. العبث واللعب وكثرة الحركة من غير حاجة .
    8. التخصّر : وهو وضع اليد على الخاصرة .
    9. فرقعةُ الأصابع وتشبيكها .
    10. أن يصلي وهو حاقنٌ أي محتبس البول .
    11. يُكره أن يصلّي وبين يديه ما يشغله ويلهيه .
    12. يُكره الصلاة في مكانٍ فيه تصاوير .
    13. يُكره دخوله في الصلاة وهو مُشوّش الفِكر .
    14. يُكره دخوله في الصلاة بعد حضور الطعام .
    15. مسحُ جبهته وأنفه مما عَلَق بهما من أثر السجود .

    مبطلاتُ الصلاة

    مبطلاتُ الصلاة :1- ا تخلّفَ شرطٌ من شروطِ الصلاة .
    2- مَنْ ترَك ركناً ناسياً أو تعمّد ترْك واجبٍ ولم يسجدْ سجود السهو بَطُلت صلاته
    3- تبطل بمرور كلبٍ أسود وامرأةٍ وحمارٍ بين يديه .
    وسُتْرة الإمام سترة لمن خلفه .

    ما يُستحبّ فِعله في الصلاة

    ما يُستحبّ فِعله في الصلاة :
    1. الصلاةُ إلى سُتْرة .
    2. ردّ المارّ من أمامه قريباً منه .
    3. تصحيحُ القراءة للإمام إن لم يتثبّت في القراءة .
    4. الاستعاذةُ عند قراءةٍ فيها عذابٌ ويسأل الله عند قراءةِ آيةٍ فيها رحمة .

    بابُ سجود السهو

    يشرع سجود السهو
    1. إذا زادَ في الصلاة سهواً .
    2. إذا نقصَ منها سهواً .
    3. إذا حصل عنده شكٌّ في زيادةٍ أو نقص .
    وعند الشك فلا يخلو من حالين:
    الحال الأولى: ألا يترجح عنده شيء، فيبني عل الأقل، ثم يسجد للسهو قبل السلام.
    الحال الثانية: أن يغلب على ظنه شيئ، فيعمل به، ثم يسجد للسهو بعد السلام.
    تنبيه: من ترك ركنا فلا يجزئه سجود السهو بل عليه أن يأتي به).

    بابٌ في صلاة التطوّع

    فضل صلاة التطوّع :عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- : « أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ » رواه مسلم .
    عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم- أَنَّهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ : « مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّى لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلاَّ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَوْ إِلاَّ بُنِي لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ » رواه مسلم .
    صلاةُ التطوّع على نوعين :
    الأول : صلواتٌ مؤقّتة بأوقاتٍ معيّنة ، تُسمّى نوافل مقيّدة .
    الثاني : صلواتٌ غير مؤقّتة بأوقاتٍ معيّنة ، تُسمّى نوافل مطلقة كصلاة الليل .
    • · الرواتبُ المؤكّدة : ركعتانِ قبل الظهر ، ركعتان بعدها ، ركعتان بعد المغرب ، ركعتان بعد العشاء ، ركعتان قبل الفجر .
    • صلاةُ الوتر : وقتها من بعد صلاةِ العشاء ، ويستمرُّ إلى طلوع الفجر
    أقلُّ الوتر ركعة واحدة ، وأكثره إحدى عشرة ركعة .
    • صلاةُ التراويح : سنَّةٌ ثابتة ، وفِعْلها في جماعةٍ في المسجد أفضل .
    الـسُّنة في التراويح إحـدى عشرة ركعة ، أو ثلاث عشرة ركعة ويجوز أن تُصلّى ثلاثاً وعشرين ركعة ، أو ستاً وثلاثين ،.
    • صلاةُ الضحى : أقلّها ركعتان ولا حدّ لأكثرها, ووقتُها يبدأ من ارتفاعِ الشمس بعد طلوعها قدْر رُمحٍ ، ويمتد إلى قُبيل الزوال .
    • سجودُ التلاوة : سُنّة للقارئ والمستمع .
    الأوقاتُ المنهي عن الصلاة فيها :
    1. مِن بعد صلاةِ الفجر حتى ترتفعَ الشمسُ قدْر رمحٍ في رأي العين .
    2. عند قيامِ الشمس حتى تزول .
    3. مِنْ بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس .
    صلاةُ الجماعة :
    • · فضلها :
    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً » رواه البخاري ومسلم .
    • حكمُ صلاة الجماعة : فرضٌ على الرجالِ في الحضَر والسفر ، وفي حالِ الأمان وحالِ الخوف وجوباً عينياً .
    • أقلُّ ما تنعقدُ به الجماعة : اثنان .
    الأحكامُ التي تتعلّقُ بالمسبوق :
    1. تُدرك الركعةُ بإدراك الركوع .
    2. إذا وَجَد المسبوقُ الإمام على أي حالٍ من الصلاة دخل معه .
    3. اقتداءُ المأموم بالإمام بالمتابعة التامة له ، وتحرُم مسابقته .

    بابُ صلاة أصحاب الأعذار

    المرض – السفر .
    • المريضُ لا يتركُ الصلاة أبداً .يصلّي قائماً فإن لم يستطع فجالسا ، وإن عجزَ قاعداً صلّى على جنبه ، فإن لم يستطع فعلى ظهره .


    • · صلاة المسافر :
    1. يُشرع له قَصْر الصلاة ويجوزُ له الجمْع بين الظهر والعصر إما تقديماً أو تأخيراً ، والجمْع بين المغرب والعشاء كذلك بشرطِ دخول وقت إحدى الصلاتين التي يجوز الجمْع بينهما .

    بابُ أحكامِ صلاة الجمعة

    بابُ أحكامِ صلاة الجمعة :
    • · فضلها :
    عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم – قَالَ : « مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ » رواه البخاري ومسلم
    • حكمها : فرضُ عينٍ على كل بالغٍ , عاقل , مسلم ، ذَكَر ، حُرّ ، مقيم .
    • · شروطها :
    1.دخولُ الوقت .
    2.حضورُ ثلاثة فأكثر .
    3. كونهم مستوطنيين .
    • · مِن خصائصِ يوم الجمعة :
    1. يُستحبُّ الغُسْل , ويجب على من بجسده رائحةٌ كريهةٌ .
    2. استحبابُ كثرة الدعاء , والصلاة على النبي e .
    3. استحبابُ التطيّب , ولُبس أحسن الثياب .
    4. استحبابُ التبكير للمسجد لصلاة الجمعة ماشياً.
    • · أحكام الجمعة :
    1. مَنْ دَخَل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين .
    2. يحرُم تخطّي رقاب الناس .
    3. يحرُم الكلام والإمام يخطب .
    صلاةُ الجمعة ركعتان بالإجماع ، يُجهر فيهما بالقراءة .

    بابُ أحكام صلاة العيدين

    بابُ أحكام صلاة العيدين :
    1. ينبغي أن تُؤدّى في مصلى العيد أو في العراء مثل صحراء قريبةٍ من البلد .
    2. يبدأ وقتُها إذا ارتفعت الشمسُ بعد طلوعها قدْر رُمحٍ ، ويمتدُّ وقتها إلى زوال الشمس .
    3. يُسنّ أن يأكلَ قبل الخروج لصلاةِ الفِطر تمرَاتٍ ، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلّي
    4. التجمُّل لصلاة العيد بلُبس أحسن الثياب .
    5. لا يُشرع لصلاة العيد أذانٌ ولا إقامة .
    6. صلاةُ العيد ركعتان قبل الخطبة . يكبّر في الركعة الأولى سبعَ تكبيراتٍ بتكبيرة الإحرام
    7. يكبّر في الركعة الثانية ستّ تكبيرات بتكبيرة الانتقال .
    8. يرفعُ يديه مع كل تكبيرة .
    9. ينبغي حضورُ النساء لصلاة العيد .
    10. يُسنّ في العيدين التكبير .

    بابُ أحكام صلاة الكسوف

    بابُ أحكام صلاة الكسوف :صلاةُ الكسوف سُنّة مؤكّدة باتفاق العلماء .
    • وقتُها : من ابتداءِ الكسوف إلى التجلّي ، ولا قضاء لها بعد التجلي لفواتِ محلّها .
    • صفتها : ركعتان يُجهر فيها بالقراءة ، في الركعةِ الأولى يقرأُ الفاتحةَ وسورةً طويلة ثم يركعُ ركوعاً طويلاً ، ثم يرفعُ ويقول سمع الله لمن حمده ، ربنا لك الحمد ، ثم يقرأُ الفاتحة وسورةً طويلة بعد الاعتدال من الركوع ثم يركعُ فيطيل الركوع دون الركوع الأول ، ثم يرفعُ من الركوع يقول : سمع الله لمن حمده ، ربنا لك الحمد حمداً طيباً مباركاً فيه مِلء السموات ومِلء الأرض ومِلء ما شئت من شيء بعد ، ثم يسجدُ سجدتين طويلتين ، ولا يطيلُ في الجِلسة بينهما ، ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى .
    بابُ أحكام صلاة الاستسقاء :
    هي سُنّة مؤكّدة .
    صفتها في موضعها وأحكامها كصلاة العيد :
    1. يُستحبُّ فِعْلها في المُصلَّى كصلاة العيد ، وأحكامها كأحكام صلاة العيد .

    بابُ أحكام الجنائز

    بابُ أحكام الجنائز :
    • · أولاً : أحكام المريض :
    1. إذا أُصيب الإنسانُ بمرضٍ فعليه أن يصبرَ ويحتسب .
    2. لا بأس بالتداوي بالأدوية المباحة .
    3. لا يجوزُ التداوي بمحرّم .
    4. يُسنّ عيادة المريض .
    5. للمريض أن يوصيَ بشيءٍ من ماله في أعمال الخير .
    6. يُحسن المريضُ ظنَّه بالله .
    7. يُسنّ لمن حضر المُحتَضر تلقينه لا إله إلا الله .
    8. يُسنّ أن يُوجّه إلى القبلة .
    • · ثانياً : أحكام الوفاة :
    1. يُستحبّ إذا مات الميّت تغميضُ عينيه .
    2. ستْره بعد وفاته بثوبٍ .
    3. الإسراعُ في تجهيزه إذا تحقّق موته .
    4. الإسراعُ بقضاء ديونه
    • · ثالثاً : تغسيلُ الميت :
    1. الرَّجل يغسّله الرجلُ الثقةُ العارف بأحكام الغسل .
    2. المرأةُ تغسّلها النساء .
    3. يستر ما بين السُّرة والرُّكبة وجوباً قبل التغسيل .
    الواجبُ غَسْلة واحدة إن حصل الإنقاءُ ، والمُستحبُّ ثلاث غَسْلات ، فإن لم يحصل الإنقاءُ زاد إلى سبعٍ ، ويُستحبُّ أن يكون في آخر غسلة كافوراً .
    1. إن تعذّر غَسْل الميت لعذرٍ كالمحروق ، يُيمّم بالتراب الوجه والكفّين .
    2. يُستحبُّ لمن غسّل ميتاً أن يغتسلَ بعد تغسيله .

    فضله :

    عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- : « إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ -يَقْبَلُ الصَّدَقَاتِ وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا لأَحَدِكُمْ كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ أَوْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى إِنَّ اللُّقْمَةَ لَتَصِيرُ مِثْلَ أُحُدٍ ». رواه البخاري وغيره بألفاظ متقاربة .

    الترهيبُ من منعها :

    عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً ، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ ، لَهُ زَبِيبَتَانِ ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِى شِدْقَيْهِ - ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ ، أَنَا كَنْزُكَ » رواه البخاري

    شروط وجوب الزكاة

    شروط وجوب الزكاة خمسة
    1. الإسلام .
    2. الحرّية .
    3. امتلاكُ النصاب .
    4. استقرارُ الملكية .
    5. مُضيّ الحول على المال .

    الأموالُ الزكوية خمسةُ أصناف

    الأموالُ الزكوية خمسةُ أصناف :
    1. الذهب .
    2. الفضة.
    3. عروضُ التجارة .
    4. بهيمة الأنعام .
    5. الخارج من الأرض .

    بابٌ في زكاة بهيمة الأنعام

    تجبُ الزكاةُ في الإبل والبقر والغنم بشرطين :
    1. الأول : أن تُتخذ لدرٍّ ونسلٍ لا للعمل .
    2. الثاني : أن تكونَ سائمةً " أي راعية " أغلب الحول .
    أولاً : زكاةُ الإبل :
    1. إذا توافرت الشروطُ وجبَ في كلّ خَمسٍ من الإبل شاة ، وفي العَشْر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاثُ شياه ، وفي عشرين أربع شياه .
    2. إذا بلغتْ خمساً وعشرين ففيها بنتُ مخَاض " ما تمَّ لها سنة ودخلتْ في الثانية " ، فإن عدِمها ففيها ابنُ لبون " وهو ما تمّ له سَنَتان " .
    1. إذا بلغتْ ستاً وثلاثين وجبَ فيها بنتُ لبون " وهي ما تم لها سنتان " .
    2. إذا بلغتْ ستاً وأربعين وجبَ فيها حُقّة " وهي ما تمّ لها ثلاث سنين " .
    3. إذا بلغتْ الإبل إحدى وستين وجب فيها جَذعة " وهي ما تمّ لها أربع سنين " .
    4. إذا بلغتْ ستاً وسبعين وجبَ فيها بنتا لبون .
    5. إذا بلغتْ إحدى وتسعين وجب فيها حُقّتان .
    8. فإذا زاد مجموعُ الإبل عن مائةٍ وعشرين بواحدةٍ وجبَ فيها ثلاثُ بنات لبون ، ثم في كل أربعين بنتُ لبون وفي كل خمسين حُقّة , فمائه وثلاثون فيها حُقة وبنتا لبون , ومائه وأربعون فيها حُقّتان وبنت لبون ومائة وخمسون فيها ثلاث حقاق .
    ثانياً : زكاةُ البقر :
    1. في كل ثلاثين تَبيعاً أو تَبيعة وهو الذي تمّ له سنة ودخل في الثانية .
    2. لا شيء فيما دون الثلاثين .
    3. إذا بلغ مجموعُ البقر أربعين وجبَ فيها بقرةٌ مُسنّة " وهي ما تمّ لها سنتان " .
    4. إن زاد مجموعُ البقر على أربعين وجبَ في كل ثلاثين تبيعٌ ، وفي كل أربعين مسنّة ويقال لها ثنيّة .
    ثالثاً : زكاةُ الغنم :
    1. إذا بلغ مجموعُ الغنم أربعين ضأناً أو معزاً ففيها شاةٌ واحدة وهي جِذع ضأن أو أنثى معز " جِذع الضأن ما تمّ له ستة أشهر ، أنثى المعز ما تمّ له سنة " .
    1. إذا بلغ مجموعُ الغنم مائة وإحدى وعشرين وجبَ فيها شاتان .
    2. إذا بلغتْ مائتين وواحدة وجب فيها ثلاث شياه .
    4. تستقرُّ الفريضة فيها بهذا المقدار فيتقرّر في كل مائةٍ شاة ، ففي أربع مائةٍ أربع شياه ، وفي خمسِ مائةٍ خمس شياه ، وفي ست مائة ست شياه .
    1. لا زكاةَ في الغنم إذا نقصَ عددها عن أربعين .
    لا تُؤخذ الزكاة من الهرِمة ولا المعيبة ، يُؤخذ العدل " الأوسط " ، وإذا شاء أن يُخرج أفضل مما وجب عليه فهو أكثر أجراً .
    إذا كان المال مختلطاً من كبارٍ وصغار ، أو صحاحٍ ومعيبات ، أو ذكور وإناث فيُخرج النصف من هذا والنصف من هذا " أي يساوي " .
    الخُلطة نوعان :
    الأول : خُلطة أعيان : أي المال مشتركٌ بين اثنين لا يُميّز .
    الثاني : خُلطة أوصاف : أي المال مشترك ولكنه معروف ومميّز .
    شروطُ الزكاة في الخُلطة بنوعيها :
    1. أن يكونَ المجموعُ نصاباً ، فإذا نقصَ عن النصاب لم يجبْ فيه شيء ولو كان مالاً واحداً ناقصاً عن النصاب .
    2. أن يكون الخليطان من أهل الزكاة ، فلو كان أحدُهما ليس من أهل الزكاة كالكافر لم تؤثّر الخُلطة وصار لكلٍ قسم .
    3. أن يشترك المالان المختلطان في المَرَاح وهو المبيت والمأوى ، ويشتركا في المسرح " المرعى " والمحلب .

    زكاةُ الحبوبِ والثمار والمعدن والرِّكاز

    1. تجبُ الزكاة في الثمارِ كالتمْر والزبيب ونحوهما من كلّ ما يُكال ويُدّخر ، وبلغ النصاب وكان مملوكاً له وقت وجوب الزكاة .
    2. مقدارُ الواجب في إخراجِ زكاة الحبوب والثمارِ يختلفان باختلافِ وسيلة السَّقي :
    فما سُقي بلا مُؤنة من السماء والينابيع وما شَرِب بعروقه يجب فيه العُشْر .
    ما سُقي بمؤنة من الآبار الجوفية وبالنضح وغيرها يجب فيه نصف العُشْر .
    3. وقتُ الزكاة في الحبوب حين تشتدّ ، وفي الثمار حينما يبدو صلاحه بأن يحمرّ أو يصفارّ ، فلو باعه بعد ذلك وجبتْ زكاته عليه لا على المشتري .
    1. يجبُ إخراجُ الزكاة في الحبّ مُصفّى " منقّى "من التِّبن والقِشْر ويُعتبر إخراج الثمر يابساً .
    2. تجبُ الزكاة في المعدن وهو الذي يكونُ في جواهر الأرض ، فإذا كان المعدنُ ذهباً أو فضة وبلغ النصاب ففيه ربع العُشْر .
    3. تجب الزكاة في الرِّكاز وهو ما وُجد مدفوناً من أموال الكفار من أهل الجاهلية ؛ لأنه غُيِّب في الأرض يجب فيه الخُمْس .

    بابُ زكاة النقدين

    1. تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص , ولا يضرّ الخلط اليسير ، وفي الفضة إذا بلغت خمس مائة وخمساً وتسعين جراماً ربع العُشْر "2.5% " سواء كانا مضروبين أو غير مضروبين " أي مصنّعة".
    1. تجب زكاه ما يساويهما في القيمة من الورق النقدي يجب فيه 2.5% .
    3. لا زكاة في حُلي النساء من الذهب والفضة إذا كان الذهب مُعدّاً للاستعمال ، ويحرُم الذهب على الرجال إلا للضرورة .
    1. يحرم أن يُمَوّه سقفٌ أو حائطٌ بذهبٍ أو فضةٍ أو سيارة ؛ لأنه إسراف, ويجوز اليسير كالنظّارة , والساعة , والقلم .

    بابُ زكاة عروض التجارة

    يُشترط لها :
    1. أن يملكها بفعله كالبيع ، وقبول الهبة ، الوصية ، الإجارة .
    2. أن يملكها بنيّة التجارة بأن يقصد التكسُّب بها .
    3. أن تبلغَ قيمتُها نصاباً من أحد النقدين .
    4. تمامُ الحول عليها .
    تُقوّم عند تمام الحول بأحد النقدين " الذهب أو الفضة " فإن توافرت فيها الشروطُ السابقة وجب فيها ربع العشر "2.5%" .

    بابُ زكاة الفطر

    تجبُ على كلّ مسلم , شُرِعت طُهرةً للصائم من اللغو والرفث وطُعمة للمساكين يخرجها عن نفسه ومن يُنفق عليهم ، ويُستحبّ إخراجها عن الجنين .
    تجبُ بغروبِ شمس ليلة الفطر ، ويجوز أن تُقدّم بيومٍ أو يومين ، والأفضلُ قبل صلاة العيد
    مقدارُها صاع وهو أربعة أمداد أي ألفين وأربعين جراماً ، وتخرج من غالبِ قُوتِ البلد رزّاً أو بُراً أو شعيراً أو تمراً أو غير هذه الأصناف مما اعتاد الناس أكْلَه في البلد .

    بابُ إخراج الزكاة

    1. تجبُ الزكاة في مال الصبي والمجنون يُخرجها وليهما .
    2. لا تخرج الزكاة إلا بنيّة .
    3. الأفضل أن يفرّقها بنفسه .
    4. لا يُشترط أن يقول : " هذه زكاة " إلا إن يُجهل حاله .
    5. الأفضل زكاة كل مال في بلده ، وتجزيء في غيره .
    6. يجب إخراجها عند وجوبها، ويجوز تعجيلها .

    في بيان أهل الزكاة ، ومن لا يجوز دفع الزكاة لهم

    أهلُ الزكاة هم ثمانية أصناف :
    1. الفقراء .
    2. المساكين .
    3. العاملون عليها .
    4. المؤلفة قلوبهم .
    5. الرقاب المكاتبون .
    6. الغارم لإصلاح ذات البين .
    7. في سبيل الله " الجهاد".
    8. ابن السبيل المسافر المنقطع .
    ويجوزُ صرفُ الزكاة في صنفٍ واحدٍ من هذه الأصناف .
    ويجوز الاقتصار على شخص واحد تُعطى له الزكاة كلها .
    ويُستحبّ دفْعها إلى أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمه نفقتهم .
    ولا يجوز دفْع زكاته إلى آل محمد - صلى الله عليه وسلم – ولا لأصوله وهم آباؤه وأمهاته وإن علوا ، ولا لفروعه وهم أبناؤه وبناته وإن نزلوا ، سواء ورثوا أولم يرثوا ولا لزوجته .

    فضله :

    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- : « تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ ». رواه الترمذي .

    الحجّ

    الحجّ : ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة .
    • الحج في اللغة : القصْد .
    • وفي الشرع : التعبّد لله بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم

    العمرة

    العُمرة :
    • في اللغة : الزيارة.
    • وفي الشرع: التعبّد لله بالطواف بالبيت , وبالصفا والمروة والحلق أو التقصير.
    - والحج والعمرة واجبان في العمر مرة واحده على الفور.

    بابُ شروط وجوب الحج والعمرة

    بابُ شروط وجوب الحج والعمرة : خمسة .
    • الإسلام .
    • العقل .
    • البلوغ .
    • الاستطاعة .
    • الحرية .
    - وعلى المرأة وجود المَحْرم .
    - إن عجزَ عن الحج لِكِبَرٍ أو مرضٍ مع القدرة المالية لزمه أن يُقيم من يحجّ عنه ويعتمر .
    - يصحّ الحج من الصبي نفلاً ولا تسقط الفريضة عنه .

    مواقيتُ الحج زمانية ومكانية

    مواقيتُ الحج زمانية ومكانية:
    • أ. الزمانية : هي
      • شوال .
      • ذو القعدة .
      • عشر من ذي الحجة .
      ب. المكانية : هي الحدود التي لا يجوز للحاجّ أن يتعدّاها إلى مكة بدون إحرامٍ وهي:
      • ذو الحُليفة لأهل المدينة.
      • الجُحفة: ميقاتُ أهل الشام والمغرب ومصر.
      • يلملم: ميقات أهل اليمن.
      • قَرْن المنازل (السيل): ميقات أهل نجد.
      • أهل المشرق وأهل العراق ميقاتهم ذاتُ عرق .
      - هذه المواقيتُ لأهل البلاد السابقة ولمن أتى عليها من غير أهلها.
      - مَن ركِب طائرة ولم يمرّ عليها أحرم إذا حاذى المواقيت من الجوّ .
      - من تعدّى المواقيت ولم يُحرم جاز له أن يرجع ويحرم منها ؛ لأنها واجب يمكن تداركه

    صفةُ الحج والعمرة

    صفةُ الحج والعمرة:
    الإحرامُ : وهو نيّة الدخول في النسك .

    - يُستحبُ :

    1. الاغتسال.

    2. تنظيفُ الشعر كالشارب والعانة والإبط.

    3. يطيّب بدنه بما تيسّر.

    4. يتجرّد مما يستر البدن من المخِيط كالثوب والقميص والعمامة .

    5. يشغل نفسه بالتلبية والذِّكر.

    يُخيّر بما شاء من الأنساك الثلاثة:

    1.التمتّع: أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرَغ منها ثم يُحرم بالحجّ في عامه، وهذا عليه هَدْي .

    2.الإفراد: أن يُحرم بالحجّ فقط من الميقات ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحجّ .

    3.القِران: أن يُحرم بالعمرة والحج معًا ، أو يُحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها فله أن ينوي العمرة والحج من الميقات أو قبل الشروع في طواف العمرة ، وهذا عليه هَدْي .

    وإذا أحرم بأحد الأنساك لبّى عقب إحرامه ؛ فيقول : لبّيك اللهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك . ويُكثر من التلبية ويرفع بها صوته.

    محظورات الإحرام

    محظورات الإحرام: وهي تسعة .
    1.حَلْق الشعر.

    2.تقليمُ الأظافر أو قصها.

    3.تغطيةُ الرأس للرَّجُل.

    4.لُبس المخِيط للرَّجُل.

    5.الطيب.

    6.قتْلُ صيد أو اصطياده عمدا , فِيه الإثم والجزاء أو بدله .

    7.عقد النكاح.

    8.الوطء وهو الجماع قبل التحلّل الأول , يُفسد الحج مع الإثم ، ويوجب الاستمرار في النسك، وذبح بدنة، والقضاء ثاني عامٍ وفي العُمرة شاة .

    9.المباشرة دون النكاح , لا فدية فيه ولكن فيه الإثم .

    - مَن أتى محظوراً من حَلْق ، أو تقليم أظافر, أو تغطية رأسه , أو لُبس مخِيط , أو تطيّب , وجبَ عليه فدية , وهي صيامُ ثلاثة أيام , أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصفُ صاع بُرّ أو أرز ونحوه , أو ذبح شاة .

    - وفي المتعة والقِران يجب الهَدْي , فإن لم يستطع فعليه صيام عشرة أيام ,ثلاثة في الحج , وسبعة إذا رجع لأهله .

    - والمُحْصر يذبح الهدي إن كان معه , ويحلق مكان الإحصار ويحلّ .

    شروطُ الطواف :

    1. الإسلام .
    2. العقل : الصغير إذا كان لا يميز ينوي عنه وليّه .
    3. النية .
    4. ستر العورة .
    5. الطهارة .
    6. تكميل السبعة .
    7. جعل البيت عن يساره .
    8. الطواف بجميع البيت .
    9. يطوف ماشياً مع القدرة ويَرْمل من قَدِم من بعيدٍ في الثلاثة الأولى .
    10. الموالاة بين الأشواط .
    11. أن يطوف داخل المسجد .
    12. أن يبتدئ بالحجر الأسود .
    13. أن يختم بالحجر الأسود .

    صفةُ الطواف

    صفةُ الطواف :يبتدئ من الحَجَر الأسود فيحاذيه ويستلمه بيده بأن يمسَحه بيده اليمنى ويقبّله إن أمكن ، فإن لم يستطع تكفي الإشارة إليه ويجعل البيت على يساره ويشتغلُ بالذِّكر والدعاء أو تلاوة القرآن ، فإذا وصل الركن اليماني استلمه إن أمْكن ولا يقبّله ويقول : " ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار " فإذا وصلَ الحَجَر الأسود فقد تمّ الشوط الأول فيستلم الحَجَر أو يشير إليه ويبدأ الشوط الثاني ، وهكذا يفعل كما فعل في الشوط الأول إلى أن يتم الشوط السابع .

    - يبتدئ المعتمِر بطواف العمرة والقارن والمفرد بطواف القدوم بالبيت سبعة أشواط ، ثم يستحب أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، وإلا ففي أي مكان من المسجد .

    شروطُ السعي

    شروطُ السعي :
    1. النيّة .
    2. استكمال ما بين الصفا والمروة , والموالاة والطهارة سُنة .
    3. تقدّم الطواف عليه في العمرة .
    4. ويستحب له الطهارة .
    يسعى بين الصفا والمروة سبعةَ أشواط يبدأها بالصفا ويختمها بالمروة؛ ذهابه سعية ورجوعه سعية، ويشتغل بالدعاء والتضرّع في سعيه.

    - إذا فرغَ من السعي حَلَق أو قصّر الرَّجُل في جميع شعر رأسه، والمرأة من شَعْر رأسها قدر الأُنملة، وذلك للمعتمر والمتمتّع ، والتقصير للمتمتع أفضل , ليبقى ما يَحلقه في الحج , وبذلك تتمُّ مناسك العمرة فيحلّ من إحرامه ويحلّ له كل ما كان محظورًا عليه إلى يوم التروية .

    أما الذي يَقْدم مكة قارنًا أو مُفرِدًا فيطوفُ طواف القدوم ، وإن شاء قدّم بعده سعي الحج ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر.

    - يُستحبّ للمتمتّع أن يُحرم بالحج يوم التروية وهو اليوم الثامن من مكانه الذي نزل فيه ، سواء في مكة أو خارجها أو في مِنى .

    - بعد الإحرام يشتغلُ بالتلبية , ثم يَبِيت بمِنى ليلة التاسع .

    - يسيرُ صباح يوم التاسع بعد طلوع الشمس إلى مسجد نَمِره وهو بالقرب من عَرفة، وعرفة كلها مَوقف .

    - وعند زوال الشمس يصلي الظهر والعصر قصْرًا وجمعًا بأذان واحد وإقامتين جمع تقديمٍ ، وفي مِنى يقصر الصلاة الرباعية ولا يجمعون.

    - التفرّغ للدعاء عشيّة يوم عرفة، ويستقبل القِبلة ويستمر إلى غروب الشمس في عرفة ، ولا يجوز أن ينصرف قبل الغروب ، ووقتُ الوقوف يبدأ من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر ليلة العاشر ، والوقوف بعرفة رُكْن من أركان الحج لا يصحّ الحجّ إلا به.

    - بعد غروب الشمس يدفع الحاجّ من عرفة إلى مزدلفة بسكينةٍ ووقار مستغفِرًا ذاكرًا ، فإذا وصل إلى مزدلفة صلّى بها المغرب والعشاء جمْعًا مع قصْر العشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين ويبيت بها حتى يصلّي الصبح.

    - مَنْ كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم يجوزُ أن يتعجّل الدَّفْع من مزدلفة إذا غاب القمر، ويجوز لمن يلي أمر الضعفة من الأقوياء أن ينصرف معهم .

    - يدفعُ قبل طلوع الشمس إلى مِنى وعليه السكينة ، ويأخذ حَصى الجِمار من طريقه إلى مِنى قبل أن يصل إليها، أو يأخذه من مزدلفة ، ولا يجزئ الرمي بغير الحَصى، ويجوز للضعفة الرَّمي بعد منتصف الليل قبل الفجر.

    - إذا وصل إلى مِنى رمَى جمْرَة العقَبة وهي آخر جَمرة والتي تُسمّى بالجمرة الكبرى بسبع حصَيات واحدة بعد واحدة بعد طلوع الشمس ويمتد إلى الغروب ، يكبّر مع كل حصاة.

    - ثم ينْحرُ هَديه ثم يحلقُ أو يقصّر والحلق أفضل ، والمرأة تقصّر من شعرِ رأسها قدْر أُنملة من كل ظفيرة ، ثم يحلّ له كل شيء إلا النساء ؛ وهذا هو التحلّل الأول ، ويحصل باثنين من ثلاثة :

    1- رَمي جمرة العقبة .

    2-الحلْق أو التقصير.

    3-طوافُ الإفاضة مع السعي بعده لمن عليه السعي.

    وإذا فعل الثلاثة تحلّل من كل شيءٍ كان محظوراً عليه حتى النساء وهذا يُسمّى التحلل الثاني .

    ترتيب أعمال يوم النحر:

    1. رمْي جمرة العقبة .
    2. نَحْر الهَدْي .
    3. الحلْق أو التقصير .
    4. الطواف والسعي .
    وهذا الترتيب سُنة ، لو قدّم بعضها على بعض فلا حرج .

    أحكام الحج التي تُفعل في أيام التشريق وطواف الوداع

    أحكام الحج التي تُفعل في أيام التشريق وطواف الوداع :
    1. بعد طوافِ الإفاضة يوم العيد يرجع إلى مِنى فيبيت بها وجوباً ثلاث ليالٍ إن لم يتعجّل ، وإن تعجّل بات ليلتين .
    2. يصلّي الصلاة فيها قصْراً بلا جمعٍ ، كل صلاةٍ في وقتها .
    3. يرمي الجمرات الثلاث كل يومٍ من أيام التشريق بعد الزوال ، ولابد من الترتيب فيها سبع حصيَات بين الحُمّص والبندق لكل واحدة : الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى " العقبة " ويجوزُ للضّعَفة الذي لا يقدِرون أن يوكّلوا مَن يرمي عنهم ، يرمي عن نفسه أولاً ثم يرمي عن من وكّله .
    4. مَن تعجّل في اليوم الثاني عشر وخرج من مِنى قبل غروب الشمس جاز ، وإن تأخّر إلى غروب الشمس عليه في مِنى قبل أن يرتحل منها لزمه المبيت والرمي في اليوم الثالث عشر .
    5. المرأةُ إذا حاضت أو نَفَست قبل الإحرام ثم أحرَمت وهي طاهرة وأصابها الحيض أو النفاس وهي مُحرِمة فإنها تبقى في إحرامها وتفعل كل شيءٍ يفعله الحجيج إلا الطواف والسعي يكونان بعد طهارتها .
    6. إذا أراد الحاج أن يرجع إلى بلده أو غيرها لا يرجع حتى يطوف طواف الوداع سبعة أشواط ؛ ليكون آخر عهده بالبيت الطواف .

    أحكامُ الهَدْي والأضحية

    أحكامُ الهَدْي والأضحية :
    1. أفضلُ الهَدْي الإبل ، ثم البقر إن أُخرج كاملاً ؛ لكثرة الثمن ونفع الفقراء ، ثم الغنم .
    2. وقتُ الذبح بعد صلاة العيد إلى آخر أيامِ التشريق على الصحيح ، ويُستحبّ الأكْل من هديه أو أضحيته .
    3. مَن أراد أن يضحّي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً إذا هلّ هلال ذي الحجة .

    بابُ أحكام العقيقة

    بابُ أحكام العقيقة :
    حكمها : سُنة مؤكّدة ، وذَبْحها أفضلُ من الصدقة بثمنها .

    مقدارها : يُذبح عن الذَّكَر شاتان متقاربتان سنّاً وشبهاً ، وعن الأنثى شاة واحدة .

    وقتها : ينبغي أن تكون في اليوم السابع من ولادته ، ولو ذَبَحها قبل اليوم السابع أو بعده جاز .

    يُسمّى المولود في هذا اليوم ، ويحسن اسمه ، ويجزئ في العقيقة ما يجزئ في الأضحية .

    تخالفُ العقيقة الأضحية في كونها لا يجزئ فيها الاشتراك في دمٍ ، فلا تجزئ فيها إلا بَدَنة كاملة أو بقرة كاملة أو شاة .

    الأحد، 19 مارس 2017

    فضله :

    عن أَبَي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه – قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « قَالَ اللَّهُ : كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ ، فَإِنَّهُ لِي ، وَأَنَا أَجْزِى بِهِ . وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ ، أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ ، وَإِذَا لَقِي رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ » متفق عليه

    الصيام

    الصيامُ في اللغة: الإمساكُ .وفي الشرع : التعبّدُ لله بالإمساكِ عن المفطرات من طلوعِ الفجر إلى غروب الشمس .
    • وقته :
    يبدأ وجوبُ الصوم اليومي بطلوعِ الفجر الثاني وهو البياضُ المعترض في الأفق ، وينتهي بغروب الشمس .
    يُعلم دخول الشهر :
    • برؤيةِ الهلال.
    • الشهادة أو الإخبار برؤيةِ عَدْل .
    • إكمالُ عدّة شعبان ثلاثين يومًا.

    شروطُ وجوب الصيام ستة

    شروطُ وجوب الصيام ستة:
    • الإسلامُ .
    • التكليف .
    • القدرة عليه .
    • البلوغ، ويكون في حق الصغير نافلة.
    • العقل.
    • أن يكون مقيماً .
    - يجبُ أن ينويَ الصيامَ الواجبَ من الليل , مثلُ صيام رمضان ، الكفّارة ، النذر . ويكفيه نية صيام الشهر من أوله , ويصح النفل بنيّةٍ من النهار قبل الزوال أو بعده .
    - يُستحبّ تعجيلُ الفطر وتأخيرُ السحور.
    - يُستحبّ أن يُفطر على رُطبٍ فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء.
    - يُستحب أنْ يدعو عند إفطاره بما وَرَد في السنة .

    مفسداتُ الصيام

    مفسداتُ الصيام :
    • يَفسد بالأكل أو الشرب وما في معناهما .
    • إذا استقاءَ عمداً .
    • إذا استمنى .
    • البلوغ، ويكون في حق الصغير نافلة.
    • الجماعُ مُفسدٌ للصيام وموجبٌ للكفّارة وهي عِتْق رقبةٍ مؤمنة , فإن لم يجد فصيامُ شهرين متتابعين , فإن لم يستطعْ فإطعام ستين مسكيناً فإن لم يجد سقطت .
    • إخراجُ الدم من البدن بحجامةٍ أو فَصْد أو سحْب دم ليتبرّع به إلى مريض.
    - مَنْ كان ناسياً أو مُكرهاً لا يفسد صومه .
    - ينبغي أن يتجنّبَ الصائم ما قد يدخل إلى جوفه محافظةً على الصيام ، ولا يبالغُ في المضمضة ولا الاستنشاق .
    - يُكره ذوْق طعام بلا حاجة .
    - مَنْ أكل أو شرب شاكّاً في طلوع الفجر صحّ صومه , ومَن أكل أو شرب ظاناً غروب الشمس وتبيّن أنها لم تَغِب فسد صومه .

    بابٌ في أحكام القضاء للصيام

    بابٌ في أحكام القضاء للصيام :
    - مَن أفطر في رمضان بسبب مباحٍ قضى ما أفطر إذا زال السبب .
    - إنْ أخّر القضاء حتى أتى عليه رمضانُ الآخر فإنه يصومُ رمضان الحاضر ويقضي ما عليه ويأثمُ إن كان لغير عذر .
    - إن مات مَن عليه صيامُ فرض بأصل الشرع صام عنه وليّه .
    - إنْ مات مَن عليه صومُ كفّارة كالظهار، والصوم الواجب عن دم المتعة في الحج يُطعم عن كل يوم مسكين ولا يُصام عنه.
    - المريض الذي يشق عليه أو يضرّه الصوم وكذلك المسافر الذي يجوز له قصر الصلاة يُفطر ويقضي ما أفطره.
    - مَن أفطر لكِبَرٍ أو مرضٍ لا يُرجى بُرْؤه أطعم عن كل يوم مسكيناً .
    - وإنْ أفطرت الحامل والمرضع خوفاً على نفسيهما أو ولديهما قضتا الصيام .
    - يجب الفطر على مَن احتيج إليه لإنقاذِ مَن وقع في هلكةٍ كالغريق ونحوه .
    - إنْ صام المسافر أو المريض الذي يشقّ عليه الصوم صح صومهما مع الكراهة، ويحرم على الحائض والنفساء الصيام ولا يصح منهما

    ويستحبّ صيام

    ويستحبّ صيام :
    • ثلاثة أيام من كل شهر ، والأفضل أن تكون أيام البيض وهي 13 و14و15 من الشهر الهجري .
    • الإثنين والخميس .
    • ست من شوال .
    • التاسع والعاشر من شهر محرم .
    • يوم عرفة .

    يحرُم صيام

    يحرُم صيام :
    • عيد الفطر .
    • عيد الأضحى .
    • أيام التشريق إلا عن دمِ مُتعة وقِران .

    ليلة القدر

    ليلة القدر :تُرجى ليلةُ القدر في العشر الأواخر من رمضان وأوتارها آَكد , وليلة سبعٍ وعشرين أبلغ .

    الاعتكاف

    الاعتكاف : هو لزومُ مسجدٍ لطاعة الله تعالى , ويُشرع في العشر الأواخر من رمضان .
    • - لا يصحّ إلا في مسجدٍ تقام فيه الجماعة .
    • - يجوز للمرأة أن تعتكفَ إذا أمنت الفتنة .
    • - لا يخرجُ من المُعتَكف إلا لما لابد منه .
    • - لا يعودُ مريضاً ولا يشهد جنازة .
    • - يُستحبّ اشتغاله بالعبادات , واجتناب ما لا يعنيه.
    • - يبطل الاعتكاف بوطءٍ في فَرْج , وخروج لغير حاجة .
    جميع الحقوق محفوظة ل قلعة رياض الفقهاء