فضله :
عن أَبَي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه – قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « قَالَ اللَّهُ : كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ ، فَإِنَّهُ لِي ، وَأَنَا أَجْزِى بِهِ . وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ ، أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ ، وَإِذَا لَقِي رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ » متفق عليه
الصيام
الصيامُ في اللغة: الإمساكُ .وفي الشرع : التعبّدُ لله بالإمساكِ عن المفطرات من طلوعِ الفجر إلى غروب الشمس .- وقته :
يُعلم دخول الشهر :
- برؤيةِ الهلال.
- الشهادة أو الإخبار برؤيةِ عَدْل .
- إكمالُ عدّة شعبان ثلاثين يومًا.
شروطُ وجوب الصيام ستة
شروطُ وجوب الصيام ستة:- الإسلامُ .
- التكليف .
- القدرة عليه .
- البلوغ، ويكون في حق الصغير نافلة.
- العقل.
- أن يكون مقيماً .
- يجبُ أن ينويَ الصيامَ الواجبَ من الليل , مثلُ صيام رمضان ، الكفّارة ، النذر . ويكفيه نية صيام الشهر من أوله , ويصح النفل بنيّةٍ من النهار قبل الزوال أو بعده .
- يُستحبّ تعجيلُ الفطر وتأخيرُ السحور.
- يُستحبّ أن يُفطر على رُطبٍ فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء.
- يُستحب أنْ يدعو عند إفطاره بما وَرَد في السنة .
مفسداتُ الصيام
مفسداتُ الصيام :- يَفسد بالأكل أو الشرب وما في معناهما .
- إذا استقاءَ عمداً .
- إذا استمنى .
- البلوغ، ويكون في حق الصغير نافلة.
- الجماعُ مُفسدٌ للصيام وموجبٌ للكفّارة وهي عِتْق رقبةٍ مؤمنة , فإن لم يجد فصيامُ شهرين متتابعين , فإن لم يستطعْ فإطعام ستين مسكيناً فإن لم يجد سقطت .
- إخراجُ الدم من البدن بحجامةٍ أو فَصْد أو سحْب دم ليتبرّع به إلى مريض.
- مَنْ كان ناسياً أو مُكرهاً لا يفسد صومه .
- ينبغي أن يتجنّبَ الصائم ما قد يدخل إلى جوفه محافظةً على الصيام ، ولا يبالغُ في المضمضة ولا الاستنشاق .
- يُكره ذوْق طعام بلا حاجة .
- مَنْ أكل أو شرب شاكّاً في طلوع الفجر صحّ صومه , ومَن أكل أو شرب ظاناً غروب الشمس وتبيّن أنها لم تَغِب فسد صومه .
بابٌ في أحكام القضاء للصيام
بابٌ في أحكام القضاء للصيام :
- مَن أفطر في رمضان بسبب مباحٍ قضى ما أفطر إذا زال السبب .
- إنْ أخّر القضاء حتى أتى عليه رمضانُ الآخر فإنه يصومُ رمضان الحاضر ويقضي ما عليه ويأثمُ إن كان لغير عذر .
- إن مات مَن عليه صيامُ فرض بأصل الشرع صام عنه وليّه .
- إنْ مات مَن عليه صومُ كفّارة كالظهار، والصوم الواجب عن دم المتعة في الحج يُطعم عن كل يوم مسكين ولا يُصام عنه.
- المريض الذي يشق عليه أو يضرّه الصوم وكذلك المسافر الذي يجوز له قصر الصلاة يُفطر ويقضي ما أفطره.
- مَن أفطر لكِبَرٍ أو مرضٍ لا يُرجى بُرْؤه أطعم عن كل يوم مسكيناً .
- وإنْ أفطرت الحامل والمرضع خوفاً على نفسيهما أو ولديهما قضتا الصيام .
- يجب الفطر على مَن احتيج إليه لإنقاذِ مَن وقع في هلكةٍ كالغريق ونحوه .
- إنْ صام المسافر أو المريض الذي يشقّ عليه الصوم صح صومهما مع الكراهة، ويحرم على الحائض والنفساء الصيام ولا يصح منهما
ويستحبّ صيام
ويستحبّ صيام :- ثلاثة أيام من كل شهر ، والأفضل أن تكون أيام البيض وهي 13 و14و15 من الشهر الهجري .
- الإثنين والخميس .
- ست من شوال .
- التاسع والعاشر من شهر محرم .
- يوم عرفة .
يحرُم صيام
يحرُم صيام :- عيد الفطر .
- عيد الأضحى .
- أيام التشريق إلا عن دمِ مُتعة وقِران .
ليلة القدر
ليلة القدر :تُرجى ليلةُ القدر في العشر الأواخر من رمضان وأوتارها آَكد , وليلة سبعٍ وعشرين أبلغ .الاعتكاف
الاعتكاف : هو لزومُ مسجدٍ لطاعة الله تعالى , ويُشرع في العشر الأواخر من رمضان .- - لا يصحّ إلا في مسجدٍ تقام فيه الجماعة .
- - يجوز للمرأة أن تعتكفَ إذا أمنت الفتنة .
- - لا يخرجُ من المُعتَكف إلا لما لابد منه .
- - لا يعودُ مريضاً ولا يشهد جنازة .
- - يُستحبّ اشتغاله بالعبادات , واجتناب ما لا يعنيه.
- - يبطل الاعتكاف بوطءٍ في فَرْج , وخروج لغير حاجة .
اصبر على مـر الجفـا من معلم فإن رسوب العلم في نفراته ومن لم يذق مر التعلم ساعــة تجرع ذل الجهل طول حياته ومن فاته التعليم وقت شبابــه فكبر عليه أربعا لوفاتــه وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق